• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن إشعار الاستلام البريدي بيان سبب تعذر تبليغ البطاقة إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه عند التبليغ على اللصق

إذا جرى التبليغ بالبريد أو اللصق، وجب أن يبيّن إشعار الاستلام سبب تعذر تسليم البطاقة إلى المخاطب شخصياً أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، وإلا اعتبر التبليغ غير مستوفٍ لشروطه.

نص الاجتهاد

يجب أن يبين إشعار الاستلام البريدي سبب عدم تبليغ البطاقة البريدية إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في حال التبليغ لصقا