إذا جرى التبليغ بالبريد أو اللصق، وجب أن يبيّن إشعار الاستلام سبب تعذر تسليم البطاقة إلى المخاطب شخصياً أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، وإلا اعتبر التبليغ غير مستوفٍ لشروطه.
يجب أن يبين إشعار الاستلام البريدي سبب عدم تبليغ البطاقة البريدية إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في حال التبليغ لصقا