كل ورقة أو قرار أو سند يسبغ عليه القانون قوة التنفيذ، أو تتوافر فيه صفة الإلزام المقررة قانوناً، يجوز تنفيذه جبراً وفق أحكام التنفيذ، ولا يُحصر التنفيذ بالسندات التنفيذية التقليدية فقط.
المادة 273 أصول محاكمات نصت على أن التنفيذ الجبري هو للاسناد التنفيذية والأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ . طالما أنه يجوز تنفيذ سند عادي ويجوز تنفيذ سند كاتب عدل ويجوز تنفيذ أي وثيقة لها صفة الإلزام فكيف لا يجوز تنفيذ حكم مجلس فرع نقابة المحامين والمصدق من مجلس النقابة المركزية