• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهلة الاعتراض على القرار الجمركي تبدأ من اليوم التالي لتبليغ هذا القرار

إذا حدد القانون مهلة للاعتراض تبدأ من تاريخ تبليغ القرار، فإن يوم التبليغ نفسه لا يُحسب ضمن الميعاد، وتبدأ المهلة من اليوم التالي له.

نص الاجتهاد

ان مهلة الاعتراض على القرار الجمركي تبدأ من اليوم التالي لتبليغ هذا القرار . المناقشة: اعترض وكيل احمد. لدى المحكمة الابتدائية بدمشق على قرار اللجنة الجمركية المؤرخ في ١٩٥٨/٩/٢٣ برقم ٦٨٧ المتضمن الزام موكله بمبلغ ٢۳۹۲ ليرة سورية بجرم تهريب أبقار ، وطلب فسخ القرار المعترض عليه وبراءته من التهريب وتضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب . وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان الثابت بإفادة المعترض أنه مكلف بسوق الابقار ضمن منطقة معينة داخل الاراضي السورية وأنه ليس صاحبها ، وان مصادرة الاغنام التي جرت ضمن الاراضي السورية تنفي عن المعترض اشتراكه بعملية التهريب في حال ثبوتها بالنسبة لأصحاب الابقار ، وعلى ذلك قضت بتاريخ ١٩٥٩/٦/٢ بفسخ القرار المعترض عليه وتضمين الجهة المعترض عليها الرسوم المسلفة والمصاريف والاتعاب . ولعدم قناعة الجهة المعترض عليها بهذا الحكم فقد استأنفته طالبة فسخه وبنتيجة المحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان المعترض تبلغ القرار المعترض عليه بتاريخ ١٩٥٩/١٢/١٩ وان الجهة المستأنفة تبلغت الاعتراض بتاريخ / ١ / ١٩٥٩ ، وبذلك يكون التبليغ واقعا ضمن مهلته القانونية باعتبار ان يوم التبليغ مستثنى من هذه المهلة ، وبما انها تشارك المحكمة الابتدائية قناعتها بعدم علاقة المستأنف عليه بالتهريب ، فقد اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة خمسين ليرة سورية اتعاب محاماة يتجسم ربعها لصندوق تقاعد المحامين بدمشق النظر في الطعن : ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بدمشق بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٩/١٢/٢ وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية إلى إحالة الطعن الى دائرة المواد المدنية ونقض الحكم . وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي : من حيث ان الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم المطعون فيه مخالفة احكام المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك من جراء اعتباره مبدأ الاعتراض من اليوم التالي لتبليغ قرار اللجنة الجمركية . ومن حيث أنه بالرجوع الى نص هذه المادة يتبين أن المشترع حدد مدة الاعتراض بخمسة عشر يوما من تاريخ استلام المحكوم عليه قرار اللجنة ومن حيث أن يوم الاستلام المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد لا يمكن ان يحسب في عداد الايام المعينة الحصول الاعتراض لان احتسابه قد يفوت على المحكوم عليه يوما او بعض يوم بالنسبة لوقوع تسليم القرار خلال اليوم او في منتهاه ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في تفسير المادة المذكورة على اساس القواعد القانونية العامة فان الطعن يبدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه عملا بالمادة ١٠ من قانون حالات واجراءات الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ دون حاجة للبحث في الرسوم لان الجهة الطاعنة معفاة منها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن