الاختصاص بنظر منازعات أتعاب المحاماة ينعقد لمجلس فرع نقابة المحامين في كل نزاع يتعلق بهذه الأتعاب، ولا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق على الأتعاب بعقد خطي أو شفهي، ما دامت ناشئة عن عمل المحامي في الدعوى.
إن أتعاب المحاماة هي الأجور التي يتقاضاها المحامي لقاء الأتعاب المبذولة منه في الدعاوى التي يتولى الدفاع فيها عملا بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 وإن مجلس الفرع يفصل في كل خلاف على هذه الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو عقد شفهي وفق ما نصت عليه المادة 61 من القانون المذكور