• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يُفهم الحكم في جلسة علنية وإلا كان مخالفاً للأصول

يشترط لصحة تفهيم الحكم أن يتم في جلسة علنية ثابتة بمحاضر الدعوى، ويؤدي انتفاء هذا الثبوت إلى اعتبار الحكم مخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

يجب أن يجري تفهيم الحكم بجلسة علنية. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2001/10/28 ومن حيث أنه بالتدقيق في إضبارة الدعوى تبين أنه لم يتم افتتاح جلسة المحاكمة بالتاريخ المذكور. بهالي ومن حيث أنه يتعين أنه يجري تفيهم الحكم بصورة علنية.ومن حيث أنه عدم ثبوت أن الحكم قد صدر في جلسة علنية يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للأصول مما يوجب نقضه .