• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الوقائع والادلة القائمة في الاضبارة والموازنة بينها وتقدير مدى كفايتها من الامور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع

تقدير الوقائع والأدلة وموازنة بعضها ببعض وتحديد كفايتها من إطلاقات محكمة الموضوع بوصفها صاحبة السلطة في فهم الواقع وتقدير البينة.

نص الاجتهاد

ان تقدير الوقائع والادلة القائمة في الاضبارة والموازنة بينها وتقدير مدى كفايتها من الامور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع .