تقدير الوقائع والأدلة وموازنة بعضها ببعض وتحديد كفايتها من إطلاقات محكمة الموضوع بوصفها صاحبة السلطة في فهم الواقع وتقدير البينة.
ان تقدير الوقائع والادلة القائمة في الاضبارة والموازنة بينها وتقدير مدى كفايتها من الامور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع .