في دعاوى التعويض الناشئة عن فعلٍ واحد يتوزع النظر فيها بين الراشد والحدث، يتعين على محكمة الأحداث مراعاة الحكم الصادر على الراشد أو انتظار نتيجته، ولا يجوز إلزام الحدث بمبلغ يزيد على ما قُضي به على الراشد عن ذات الواقعة.
إن الاجتهادات مستقرة بأنه إذا أقيمت الدعوى على الراشد أمام محكمة الجنايات وعلى الحدث أمام محكمة الأحداث وجب على هذه الأخيرة أن تتحقق من نتيجة الدعوى الشخصية على الفاعل الأصلي الراشد لدى محكمة الجنايات حتى إذا كان قد بت بها قضت على الحدث بالتكافل والتضامن بما ألزم به المتهم الراشد في حدود المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الجنايات دون أن يلزم بما يزيد عن هذا المبلغ وإذا كانت الدعوى المذكورة لا تزال قائمة تركت محكمة الأحداث لجهة الادعاء متابعة دعواها بحق الحدث أمام محكمة الجنايات وفقاً لنص المادة 42 أحداث