الطلب بإجراء الكشف والخبرة لتقدير الأضرار يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن المدعى عليه الطاعن لم يطلب إجراء الكشف والخبرة أمام محكمة الموضوع لتقرير الأضرار المدعى بها وكان طلبه إجراء الكشف والخبرة أمام محكمة النقض غير مقبول.