• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تجريم المتهم بجرم تعاطي المخدر أو الاتجار به لا يتم إلا بعد التأكد من التحليل المخبري بأن المادة المضبوطة هي مادة مخدرة

يشترط للإدانة في جرائم المخدرات قيام الدليل الفني المخبري على أن المادة المضبوطة مخدرة، وإلا انتفى الأساس العلمي الكافي للتجريم.

نص الاجتهاد

إن تجريم المتهم بجرم تعاطي المخدر أو الاتجار به لا يتم إلا بعد التأكد من التحليل المخبري بأن المادة المضبوطة هي مادة مخدرة