يشترط للإدانة في جرائم المخدرات قيام الدليل الفني المخبري على أن المادة المضبوطة مخدرة، وإلا انتفى الأساس العلمي الكافي للتجريم.
إن تجريم المتهم بجرم تعاطي المخدر أو الاتجار به لا يتم إلا بعد التأكد من التحليل المخبري بأن المادة المضبوطة هي مادة مخدرة