منح الأسباب المخففة التقديرية هو من سلطة المحكمة الموضوعية التي تستقل بتقديرها، ويجوز أن ينسحب أثره على العقوبة والغرامة بحسب ما تراه المحكمة مناسباً.
إن المحكمة تمنح المتهم الأسباب المخففة وفق سلطتها التقديرية التي تستقل بها ويشمل ذلك العقوبة والغرامة بالقدر التي تراه وفقاً لقناعتها الوجدانية وضميرها.