كل توقف مزدوج بجانب مركبة متوقفة نظاماً يُشكّل مخالفة قانونية إذا أدّى إلى عرقلة حركة السير، ولو لم ينجم عنه حادث مروري.
إن الوقوف المزدوج بجانب مركبة متوقفة بصورة نظامية يعرقل حركة السير ويحقق المخالفة القانونية ولو لم ينتج عنه حادث.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 731 أساس 840 تاريخ 14/5/2003.