يُعدّ الحكم مشوباً بالخطأ المهني الجسيم متى خالف النص الصريح للقانون أو الاجتهاد المستقر، أو أغفل بحث أساس الدعوى وأدلة الطرفين والدفوع الجوهرية والوثائق الحاسمة.
إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم. – عدم البحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين والرد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً. – إن القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.