• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحمل الدائن المتخلف عن الحضور أو عن إبراز المستند في المواعيد المحددة لتثبيت ديون المفلس نفقات اعتراضه

الدائن الذي يتخلف عن الحضور أو عن تقديم المستند في المواعيد المقررة لتثبيت الدين على المفلس يتحمل نفقات الاعتراض.

نص الاجتهاد

ان الدائن الذي يتخلف عن الحضور او ابراز المستند في المواعيد المحددة لتثبيت الديون المترتبة على المفلس , تلقى نفقات الاعتراض على عاتقه بمقتضي المادة 671 تجارة .