الدائن الذي يتخلف عن الحضور أو عن تقديم المستند في المواعيد المقررة لتثبيت الدين على المفلس يتحمل نفقات الاعتراض.
ان الدائن الذي يتخلف عن الحضور او ابراز المستند في المواعيد المحددة لتثبيت الديون المترتبة على المفلس , تلقى نفقات الاعتراض على عاتقه بمقتضي المادة 671 تجارة .