توافر عنصر المفاجأة في حال ضبط الزوج زوجته مع عشيقها في وضعٍ مريب يحقق العذر المخفف، ولا ينفي هذا العذر كون الزوج قد سبق له مراقبة الزوجة.
المادة (548) فقرة ثانية – عذر مخفف – عنصر المفاجأة – زوجة وعشيقها في وضع مريب – مراقبة الزوج للزوجة – تحقق عنصر المفاجأة – توافر العذر المخفف – خطأ مهني جسيم.