• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الفنية في حوادث السير وتقدير المسؤولية من اختصاص المحكمة

عقد التأمين ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول بين الطرفين، إلا أن العقود المبرمة مع الدولة تبقى موقوفة على موافقة ديوان المحاسبات متى اشترط القانون ذلك، فإن رفضت الموافقة ترتب الفسخ والتعويض.

نص الاجتهاد

تأمين – إبرامه عقد التأمين ينبرم بمجرد تطابق الإرادتين بين طالب التأمين وشركة الضمان. إلا أنه إذا كان العقد مع الدولة ولم يكن قد حاز موافقة ديوان المحاسبات فيجب عرضه على الديوان إما لإبرامه إن وافق عليه الديوان أو لفسخه والحكم بالتعويض إذا رفضه ديوان المحاسبات. قرار رقم * (1/8 5/1/1965) (م 1965 قا 34).