يملك مجلس النقابة سلطة إلغاء قرارات مجالس الفروع إذا تعارضت مع القانون أو مع أنظمة النقابة أو مع قرارات المؤتمر العام أو قرارات مجلس النقابة.
صلاحيات مجلس النقابة إلغاء قرارات مجالس الفروع التي تخالف القانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام وقرارات مجلس النقابة