عند استحالة تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو انسحاب بعض أعضائه، يتعين على مجلس النقابة، بناءً على طلب رئيس الفرع، تعيين العدد اللازم من المحامين الأساتذة لاستكمال تشكيل المجلس.
إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الإنسحاب يعين مجلس النقابة بنا على طلب رئيس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة