• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب الرد أو الانسحاب جاز لمجلس النقابة تعيين العدد اللازم من المحامين الأساتذة بناءً على طلب رئيس الفرع

عند استحالة تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو انسحاب بعض أعضائه، يتعين على مجلس النقابة، بناءً على طلب رئيس الفرع، تعيين العدد اللازم من المحامين الأساتذة لاستكمال تشكيل المجلس.

نص الاجتهاد

إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الإنسحاب يعين مجلس النقابة بنا على طلب رئيس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة