صفة المؤسسة الاستهلاكية كتاجر في علاقاتها مع الغير تقتضي إخضاع المنازعات الناشئة عن أعمالها التجارية لاختصاص القضاء العادي، دون الاعتداد بصفة الخصم إذا كان من القطاع العام أو الجهات الرسمية.
إن المؤسسة الاستهلاكية في علاقاتها مع الغير تعتبر تاجرا مما يجعل الفصل في المنازعات الناشئة عن أعمالها التجارية ولو تمت مع شخص القطاع العام والجهات الرسمية يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة