امتناع إكساء الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم الأجنبية صيغة النفاذ إذا خالفت النظام العام في سورية، ولو استوفت الشروط الشكلية الأخرى.
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز إكساء الحكم الأجنبي أو قرار المحكمين الأجنبي صيغة النفاذ إذا كان مخالفا لقواعد النظام العام في سورية .