إذا أتمّ العامل في الدولة مدة سنتين من الخدمة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق، وجرى تقدير كفاءته وفق الأصول، استحق الترفيع الدوري ضمن الحدود القانونية، ويبدأ أجره الجديد من أول الشهر الذي ينشأ فيه هذا الاستحقاق.
إن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 سرت ابتداء من مطلع عام 1986 بالنسبة لكل عمال الدولة إلا ما ورد الاستثناء عليه في المادة 174 ومن هؤلاء قضاء الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية. بموجب أحكام المواد 24 و26 و27 و28 و84 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 تقدر كفاءة العاملين في الدولة كل سنتين. وتكون علاوة الترفيع بين حدود 5% و9% وفقاً لذلك التقدير، وعلى أن يمضي العامل في الخدمة مدة سنتين من تاريخ تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق وعلى السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين. وأنه يبدأ حق العامل بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع