الأسباب الطاعنة تُفحص موضوعاً لا شكلاً؛ فمجرد إغفال تبويبها أو ترقيمها لا يؤدي إلى إهدارها ولا يبرر إغفال المحكمة بحثها.
أن عدم قيام الطاعن بتبويب أسباب طعنه وترقيمها لا يفقدها قيمتها ولا يعفي محكمة النقض من البحث فيها.