إذا التفتت المحكمة عن دليل رسمي ثابت، أو عن محاضر ضبط ومشاهدات حسية ومناقشات الشهود ذات الصلة، ثم خالفت نصاً قانونياً صريحاً والاجتهاد المستقر، فإن حكمها يكون مشوباً بخطأ جسيم يوجب الإبطال.
التفات المحكمة عن وثائق رسمية وعن مشاهدات حسية لمأمور التنفيذ وردت بضبط حجز وعن أقوال شهود وعن نص قانوني صريح ومخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر يشكل خطأ جسيم يوجب الإبطال.