• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة مختصة في طلبات القضاة المتعلقة بإلغاء القرارات الخاصة بشؤونهم وبمرتباتهم وتعويضاتهم، ولا يسري الأثر الرجعي للفروقات المالية إلا بنص صريح

الاختصاص في منازعات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية ومرتباتهم وتعويضاتهم ينعقد للهيئة العامة متى كان الطلب داخلاً في حدود ما حدده قانون السلطة القضائية، كما أن الأثر الرجعي للفروقات المالية لا يفترض ولا يُستنتج، بل لا يثبت إلا بنص خاص صريح.

نص الاجتهاد

بحسب المادة 519 من قانون السلطة القضائية الهيئة العامة هي المختصة في الفصل بكافة الطلبات التي يقدمها القضاة (حكم ونيابة عامة) بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية والمتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة وفي الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاش التقاعد وفي التعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم.إذا كان الدستور أبو القوانين فإن حرياً الالتفات عن أحكام القانون إذا خالفته إن لم يكن عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون فعن طريق الامتناع عن تنفيذ أحكامه.غاية المشرّع هي المساواة بين القضاة وبين باقي عمال الدولة في الترفيع في وقت صدور القانون رقم /1/ لعام 1985 ومنذ تاريخ تنفيذه في 1/1/1986 بحيث يعادل راتب القاضي في ذلك التاريخ بالمرتبة والدرجة التي هو فيها مع الراتب الذي يستحقه وفق ذلك القانون ومن ثم تجري الترفيعات بنسبة 9% حتى الآن وتقاضي ما يستحق من راتب المرتبة والدرجة التي وصل إليها اعتباراً من تاريخ 4/8/2001 وحتى الآن ودون أن يكون للفروقات التي يستحقها من أثر رجعي قبل ذلك لعدم وجود النص في م ت 30 على هذا