سموّ الدستور يقتضي تقديم أحكامه على أي نص تشريعي أدنى منه، بحيث يمتنع تطبيق النص المخالف للدستور ويُغفل أثره القضائي أو يُثار عدم دستوريته بحسب الطريق المتاح.
إن الدستور هو أبو القوانين وبالتالي فإنه من الواجب الالتفات عن أحكام القانون إذا خالفت أحكام الدستور وهو إن لم يكن عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون فعن طريق الامتناع عن تنفيذ أحكامهإن أحكام الدستور العربي السوري قد نصت على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ومن أن المواطنون يمارسون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون وتحافظ الدولة على كرامتهم ويحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك وأن القوانين لا تكون بأثر رجعي وإن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة ويمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عنها بالدستور ويصدر المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة