• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الركون إلى أقوال الشهود إنما هو أمر يتصل بالقناعة

متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود وناقشتها وكان استدلالها مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، فإن تقديرها للأدلة يكون من صميم سلطتها التقديرية ولا ينهض بذاته سبباً للقول بارتكاب خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان الركون إلى أقوال الشهود إنما هو أمر يتصل بالقناعة، فإذا ما أخذت المحكمة بأقوال الشهود وناقشتها وكان استدلالها هذا له أصل في الأوراق فإنها تكون بمنأى عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة:وحيث الثابت من الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى أنه أسند إلى المدعية بالمخاصمة جرم تقاضي الرشوة وفق المادتين 341 و 366 عقوبات وقد انتهت محكمة استئناف الجنح في حلب ومن بعدها الهيئة المخاصمة إلى تأييد قرار محكمة بداية الجزاء في الباب القاضي بحبس كل من المدعين بالمخاصمة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهم ضعف المبلغ الذي تقاضاه وإلزامهم بإعادة المبلغ الذي قبضوه من المدعي حمدو. وحيث أن الهيئة المخاصمة استندت في قرارها المخاصم إلى أقوال المدعي المستمع إليه كشاهد حق عام وإلى أقوال بقية أقوال الشهود حيث استبان من هذه الشهادات إقدام المدعي على قبض مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية بينما كان موقوفاً في السجن مع بعض أولاده على أثر مشاجرة وقد أجبر المدعي وأولاده على دفع مبلغ المذكور من هؤلاء الشرطة المدعيين بالمخاصمة. وحيث أن الركون إلى أقوال الشهود إنما هو أمر يتصل بالقناعة فإذا ما أخذت المحكمة بأقوال الشهود وناقشتها وكان استدلالها هذا له أصل في الأوراق فإنها تكون بمنأى عن ارتكاب مهني جسيم وحيث أن اجتياز الدعوى كافة مراحل التقاضي التي استنها قانون أصول المحاكمات الجزائية واستناداً لدفوع وطعون المدعية بالمخاصمة هو بمثابة استجوابهم وتقديم ما لديهم من أدلة ولا يصح منهم بعدها التمسك بعدم استجوابهم إذا كانوا هم عازفين عن الحضور رغم تبلغهم وحيث أن كان الأمر كذلك يكون القرار المخاصم واقعاً في محله القانوني ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم والدعوى تكون مستوجبة الرفض شكلاً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً