قيام المحكمة بالسير في الدعوى بمثابة الوجاهي بحق مدعى عليه موقوف، مع إمكان إحضاره من السجن، يُعد إخلالاً بقاعدة حضورية المحاكمة وخطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
من واجب المحكمة أن تقرر إحضار المدعى عليه من السجن إذا تبين لها أنه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه والسير بحقه بمثابة الوجاهي لأن هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية المحاكمة وفي ذلك خطأ مهني جسيم يوجب إبطال الحكم