• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشرع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون تأدية المؤونة الكافية لوفائه أو إبقاء المؤونة قائمة

المسؤولية الجزائية عن إصدار الشيك بلا رصيد تقوم متى صدر الصك بمظهر الشيك وثبت عدم وجود المؤونة الكافية لوفائه، ولا يمنعها نقص بعض البيانات الجوهرية إذا ظل للصك ظاهره القانوني كشيك.

نص الاجتهاد

إن المشرع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون تأدية المؤونة الكافية لوفائه أو إبقاء المؤونة قائمة. والمشرع في هذا كله هدف إلى حماية التعامل بالشيك بوصفه أداة وفاء وتعزيز المنفعة به لدى المستفيد أو الحامل كي لا يتردد في قبوله في الوفاء بدلاً من النقود. يكفي لتطبيق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد أن يكون للصك ظاهر الشيك. وذلك بقصد حماية الحامل والمحمول، والحيلولة دون تخلص الساحب من العقوبة الجزائية بإغفاله ذكر بيان أو أكثر من البيانات الجوهرية المناقشة: في مناقشة الأسباب:وحيث تبين من العودة إلى أوراق الملف أن محكمة بداية الجزاء بدمشق قضت بحبس مدعي المخاصمة ثلاثة وتغريمه مئة ليرة سورية بجرم إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بقيمة الشيك وبالتعويض وقد أيدتها محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم. وحيث من الثابت أن طالب المخاصمة أصدر شيكا بمبلغ مليوني ليرة سورية لمصلحة المدعى عليه بالمخاصمة محمد بشير (.). وحيث أن مستند محكمة الموضوع في الحكم هو كتاب المصرف الصناعي المتضمن أن الرصيد لا يكفي لوفاء الشيك وصورة الشيك المبرزة في الملف وعدم إنكار مدعي المخاصمة توقيع الشيك. وحيث أن ما عليه اجتهاد الهيئة العامة ومنه الاجتهاد رقم 474 أساس 195 تاريخ 1999/3/15 وفيه أن المشرع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون تأدية المؤونة الكافية لوفائه أو إبقاء المؤونة قائمة والمشرع في هذا كله هو هدف إلى حماية التعامل بالشيك بوصفه أداة وفاء وتعزيز المنفعة به لدى المستفيد أو الحامل كي لا يتردد في قبوله في الوفاء بدلاً من النقود . وحيث إذا كان الشيك بهذه الصورة فإنه يكفى لتطبيق هذه العقوبة أن يكون للصك ظاهر الشيك كي ينطبق لأجل إصداره أحكام القانون العقوبات بقصد حماية الحامل والمحمول دون تخلص الساحب من العقوبة الجزائية بإغفاله ذكر بيان أو أكثر من البيانات الجوهرية. وحيث أنه بالإضافة لما سلف بيانه فإن ما أثاره مدعي المخاصمة بأسباب المخاصمة لم يؤيد بأي دليل فهو لم يبرز صورة عن دفوعه ولا صورة عن المطاعن المثارة منه في المراحل السابقة وبشكل يتفق مع القانون يجعله في الوقوع في الخطأ الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها لهذه الأسباب ووفقاً لمطالبة النيابة وعملاً بالمواد 208 و 491 و 494 أصول تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.