• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية في حوادث السير من مسائل القانون التي تملك المحكمة فيها الاستعانة بخبرة طبية خارجية

يجوز لمحكمة الموضوع الاستعانة بخبرة طبية من خارج جدول الخبراء إذا توافرت الكفاءة وحُلِّف الخبير اليمين القانونية. وتقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من اختصاص المحكمة، والخبرة والكشف في هذا المجال وسيلة استئناس لا تُلزمها متى توافرت عناصر الاقتناع من محاضر الشرطة والضبوط.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع محكمة الموضوع من إجراء خبرة طبية بمعرفة أطباء من خارج جدول الخبراء مع مراعاتها للاختصاص اللازم لإجراء الخبرة بشرط تحليفهم اليمين القانونية.توزيع المسؤولية في حوادث السير من الأمور القانونية التي تخص المحكمة والخبرة التي تجري بهذا الخصوص تبقى على سبيل الاستئناس كما أن الكشف على مكان الحادث من قبل المحكمة أمر تقدر ضرورته المحكمة الناظرة في الدعوى فإذا تمكنت من تحديد الأخطاء المرتكبة من خلال الكشف الجاري من قبل رجال الشرطة فلا مبرر لإجراء الكشف مجدداً من قبلها. المناقشة: النظر في الدعوى:تتلخص وقائع الدعوى انه وقع حادث سير في مدينة اللاذقية بين السيارة التي كان يقودها طالب المخاصمة خالد ودراجة هوائية كان يركبها الحدث المصاب أحمد الذي أصيب بأضرار جسدية أحدثت عنده عجزاً جزئياً دائماً قدره 90٪ من كامل وظائف الجسم مع فترة تعطيل عن العمل لمدة سنة ونصف وتم تقدير نفقات العلاج من قبل لجنة طبية ثلاثية بمبلغ مليون ومائتي ألف ليرة سورية وحددت المحكمة نسبة المسؤولية بـ 90٪ يتحملها طالب المخاصمة وقدرت التعويض على ضوء ما تقدم بمبلغ مليون وستمائة وخمسون ألف ليرة سورية ألزمت طالب المخاصمة ومانك السيارة ومؤسسة التأمين السورية بدفع مبلغ مليون وأربعمائة وخمس وثمانون ألف ليرة سوريةوقد طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم فجرى تصديقه بالقرار رقم 9604 5663 تاريخ 2001/7/25 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض. تقدمت الجهة طالبة المخاصمة سائق السيارة خالد ومالكها محمود بهذه الدعوى ناسبا فيها إلى الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم. في المناقشةحيث انه ليس ما يمنع محكمة الموضوع من إجراء خبرة طبية بمعرفة أطباء من خارج جدول الخبراء مع مراعاة منها للاختصاص اللازم لإجراء الخبرة بشرط تحليفهم اليمين القانونية وقد قامت المحكمة بذلك والجهة طالبة المخاصمة لم تعترض على تسميتهم أصلا مما يجعل هذا السبب مستوجب الرفض.وحيث ان توزيع المسؤولية في حوادث السير من الأمور القانونية التي تخص المحكمة والخبرة التي تجري بهذا الخصوص تبقي على سبيل الاستئناس كما ان الكشف على مكان الحادث من قبل المحكمة أمر تقدر ضرورته المحكمة الناظرة في الدعوى فإذا تمكنت من تحديد الأخطاء المرتكبة من خلال الكشف الجاري من قبل رجال الشرطة فلا مبرر لإجراء الكشف مجدداً من قبلها وان ما انتهت اليه المحكمة من تحديد للمسؤولية يتماشى مع الخطأ المرتكب من قبل طالب المخاصمة مما يوجب رفض هذا السبب.ومن حيث ان معالجة المصاب في المشافي الحكومية يرتب مسؤولية مدنية على المصاب تجاه هذه المشافي التي لم تطلب الحكم بما أنفقته عليه الدعوى وتبقى الجهة طالبة المخاصمة مسؤولة عن هذه النفقات في الأحوال في حدود مسؤوليتها عن الحادث ويمكنها التمسك بالحكم القاضي بإلزامها بهذه النفقات تجاه الدولة في حال المطالبة، مما يوجب رفض هذا السبب.ومن حيث ان جميع الشهود اللذين طلبت الجهة طالبة المخاصمة سماع أقوالهم أرادت من خلال شهاداتهم توضيح الكيفية التي وقع فيها الحادث والمحكمة التي توضحت عندها الرؤيا في الحادث من خلال الضبط والكشف الجاري من قبل منظمية أهملت هذا الطلب وان إهمالها هذا لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دامت قد أحسنت توزيع المسؤولية.ومن حيث ان أسباب المخاصمة لا تنال من الحكم المخاصم مما يتوجب ردهـ شكلا . لذلك تقرر1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا.2 – تضمين الجهة المخاصمة الرسم والمجهود.3 – تغريمها مبلغ ألف ليرة سورية. 4 – حفظ الأوراق.