نقص توقيع أحد أعضاء الهيئة على محاضر الجلسات التي اتُّخذت فيها إجراءات جوهرية يُعدّ خللاً جوهرياً يمسّ تشكيل المحكمة ويؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة المتفرعة عنه.
إن تشكيل المحاكم هو من النظام العام وأن أي إجراء يتخذ أثناء المحاكمة يجب أن يوقع من كامل أعضاء الهيئة وأن أي نقص في ذلك يشكل خللاً جوهريا يترتب عليه بطلان الإجراءات التالية لذلك. المناقشة: حيث أنه من العودة إلى ملف القضية يتبين أن جلسة 2000/2/27 لم توقع من قبل أحد المستشارين وكذلك جلسة 2000/2/24 وجلسة 2000/4/18 وحتى جلسة 2000/12/12 رغم اتخاذ إجراءات جوهرية في هذه الجلسات مما يشكل خللاً جوهرياً يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات المتخذة في هذه الجلسات والجلسات التالية لها. مما يستوجب نقض القرار شكلا.