• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله ويجب

يشترط لصحة الطعن الجزائي أن يقدَّم باستدعاء مسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومؤشَّر عليه من رئيسها وكاتبها وموقع من الطاعن بالذات، وإلا رُد شكلاً. كما أن الحكم الجزائي لا يصح أن يقوم إلا على أدلة مادية ثابتة ومؤدية إلى الجزم واليقين، فإذا خلا الملف من الدليل تعيّن نقض الإدانة.

نص الاجتهاد

الطعن يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذاتأن النيابة العامة هي أحد الأطراف وتتساوى مع باقي الأطراف في تطبيق أحكام القانونالأحكام يجب أن تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ويجب أن تستند إلى أدلة مادية ثابتة. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة حكمية قضتمن حيث النتيجة بإعلان براءة المتهم سمير من جرم الاتجار بالمخدرات لعدم توفر الدليل وبتجريمه بجناية تعاطي المخدرات وفقاً لأحكام المادة 37 من القانون 182 قع ومعاقبته عن ذلك بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية بالحبس لمدة ستة أشهر وبتجريم المتهم ياسين بجناية تعاطي المخدرات وفق أحكام المادة 37 من القانون 182 لعام 1960 ومعاقبته عن ذلك بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية بالحبس لمدة ستة أشهر.وحيث أن المادة 344 أ.ج قد تضمنت بأن الطعن يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات.وحيث أنه ومن العودة إلى استدعاء طعن النيابة العامة يتبين أن الطعن لم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة مصدرة الحكم وكاتبها وحتى لا يوجد ما يشير إلى تسجيله في ديوان المحكمة.وحيث أن النيابة العامة هي أحد الأطراف وتتساوى مع باقي الأطراف في تطبيق أحكام القانون. وحيث أن النيابة العامة وبعدم تأشير طعنها من رئيس المحكمة مصدره القرار وكاتبها فيه مخالفة لاحكام المادة 344 أ.ج مما يستوجب رد طعنها شكلا.وحيث أنه ومن العودة إلى ملف القضية في كافة مراحل التحقيق يتبين أن المتهم الطاعن ياسين قد أنكر الجرم المسند إليه.وحيث أنه لا يوجد أي دليل أو قرينة تؤكد بأن المتهم قد تعاطى المادة المخدرة إذ لم يصادر منه أية مادة مخدرة كما أنه لم يلق عليه القبض في حالة الجرم المشهود كما لم يتوفر ضمن الملف أي دليل مادي يؤكد ارتكاب المتهم الجرم المذكور.وحيث أن الأحكام يجب أن تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ويجب أن تستند إلى أدلة مادية ثابتة. وحيث أنه وبعدم توفر الدليل يجعل القرار المطعون فيه سابقاً قاصراً في تعليله وبيانه مما يجعل أسباب الطعن المذكورة تنال منه لجهة الطاعن ياسين مما يستوجب نقضه