تقدير صلاح المحكوم عليه واستحقاقه وقف تنفيذ الربع الباقي من المحكومية يدخل في سلطة قضاة الأساس التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.
تقدير صلاح المحكوم عليه من اطلاقات قضاة الاساس المناقشة: أن تقدیر ما اذا كان المحكوم عليه قد صلح نفسه وانه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من محكوميته من الأمور التي يستقل بها قضاة الاساس ولا تدخل تحت تمحیص محكمة التمييز .