عزل النائب الشرعي لا يتوقف على ثبوت الخيانة الفعلية، بل يكفي أن يثبت للقاضي من الوقائع أو الإهمال ما ينهض به خطر على مصلحة الغائب، متى استخلص ذلك من البينات تقديراً سائغاً.
لا يشترط في عزل النائب الشرعي ثبوت خيانته فعلا وإنما لمجرد أن يرى القاضي أن في أعماله أو إهماله ما يهدد مصلحة الغائب المناقشة: لما كان القانون قد فوض عزل النائب الشرعي للقاضي، وترك ذلك لتقديره، وكان لا يشترط في العزل ثبوت الخيانة، بل لمجرد أن يرى القاضي في أعماله أو اهماله ما يهدد مصلحة الغائب. وكان تقدير البينات للقاضي، وكان قد ثبت له التقصير الموجب للعزل. وكان قد اتبع النقض وعمل به، وكانت هذه الدعوى قاصرة على القوامة دون الوكالة التي يصح الادعاء بها بصورة مستقلة كان ما أورده الطاعن غير وارد.