طلب رفع الاعتداء الواقع من الإدارة ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادي متى كان الطلب موجهاً إلى إزالة تعدٍّ قائم، وليس إلى منازعة إدارية بحتة تدخل في اختصاص القضاء الإداري.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن القضاء العادي هو المختص بطلب رفع الاعتداء الواقع من قبل الإدارة.