انعدام ولاية هيئة التحكيم يترتب عليه انعدام قرار المحكّمين ذاته، وينعكس ذلك حكماً على قرار إكسائه صيغة التنفيذ لانتفاء المحل الصحيح الذي يقوم عليه.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن صدور قرار المحكمين عن هيئة تحكيمية لا ولاية لها يجعل قرار المحكمين معدوماً. ويجعل بالتالي فإن قرار اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ينحدر إلى درجة الانعدام.