• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاتباع وتعد في منزلة القانون

كل حكم صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون ملزماً للمحاكم ويجب اتباعه متى انطبقت عليه الوقائع أو المسألة القانونية المطروحة، لأنه ينزل منزلة القانون.

نص الاجتهاد

أقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض المبدأ القائل أن حكم الهيئة العامة واجب الإتباع لأنه ينزل منزلة القانون.