كل حكم صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون ملزماً للمحاكم ويجب اتباعه متى انطبقت عليه الوقائع أو المسألة القانونية المطروحة، لأنه ينزل منزلة القانون.
أقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض المبدأ القائل أن حكم الهيئة العامة واجب الإتباع لأنه ينزل منزلة القانون.