إذا تعارضت الاجتهادات القضائية غير القابلة للجمع، كان الاجتهاد الأحدث هو الأولى بالتطبيق باعتباره ناسخاً لما قبله.
الاجتهاد الأحدث هو الأولى بالتطبيق استناداً لقاعدة الناسخ والمنسوخ.