لا يترتب على إجراء الخبرة بغياب أحد الخصوم بطلانها متى أتيحت مناقشتها للطرفين واطمأنت إليها المحكمة، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها ما لم تكن مشوبة بنقص أو غموض.
اجراء الخبرة في غياب أحد الخصوم لا يعيب الخبرة ولا النتيجة التي انتهت إليها ما دامت الخبرة قد طرحت للمناقشة من قبل طرفي النزاع وقنعت المحكمة بصحتها. تقييم رأي الخبراء يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 1622 الصادر بتاريخ 2002/7/24 عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 2104 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخط المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث أن القرار المومأ إليه قضى برفض لطعن الذي تقدت به الجهة طالبة المخاصمة في القرار رقم 402 الصادر بتاريخ 2001/10/15 عن محكمة الاستئناف في دمشق والمتضمن تصديق اقرار المستأنف بتثبيت وصف الحالة الراهنة وبمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في أشغالها السهمية من العقار موضوع الدعوى وبنزع الأختام الموضوعة من قبل الجهة المدعى عليها على العقار المومأ إليه وبرد دعوى التعويض.ومن حيث أن صدور القرار المشكو منه بالصورة المبرمة يغطى ما قد شابه من عيوب حتى لو كان مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام.ومن حيث أن محكمة الموضوع تحققت من عدم صدور أي قرار إداري عن الجهة طالبة المخاصمة مما يجعل النزاع الماثل في هذه الدعوى خاضعا لاختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.ومن حيث أن إجراء الخبرة في غياب أحد الخصوم لا يعيب الخبرة ولا النتيجة التي انتهت إليها ما دامت الخبرة قد طرحت للمناقشة من قبل طرفي النزاع وقنعت المحكمة بصحتها.ومن حيث أن تقييم رأي الخبراء يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض فلا وجه لتخطئة القرار المشكو منه ورمي هيئة المحكمة التي أصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دام قد ثبت لها أن الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها قد أثبتت أن المخالفة قديمة ومنجزة وقابلة للتسوية وذلك بتوافق مع كتاب رئيس لجنة المتابعة الموجه للجهة طالبة المخاصمة كما تبين أن الفعل المنسوب للجهة المدعى عليها يشكل اعتداء من قبل الإدارة ويجعل الفضاء العادي هو المختص بطلب رفع التعدي على النحو المساق في حيثيات القرار المخاصم مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – تضمين لجهة طالبة المخاصمة المصاريف.3 – لا مجال للرسم. 4 – حفظ الإضبارة.