مخالفة المحكمة للمبدأ القانوني الذي استقرّت عليه الهيئة العامة لمحكمة النقض تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم، لأن قرارات الهيئة العامة ملزمة للمحاكم كافة وتقوم مقام القاعدة القانونية في توحيد الاجتهاد.
ان كافة المحاكم ملزمة بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي أن أغفلت ذلك وصف قضاؤها بالخطأ المهني الجسيم، وتعرض الحكم للإبطال. وأن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض إنما هي بمنزلة القانون وغايتها توحيد الاجتهاد.