• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن) البحث في القضية يكون على ضوء أحكام المادة 35 جمارك وبالتالي يكون الاختصاص للمنظر في هذه القضية ابتداء للمحكمة الجمرك

إذا كان النزاع متعلقاً برسوم جمركية فُرضت على بضائع مُصرّح عنها في الاستهلاك أو التصدير، فيُرجع إلى أحكام قانون الجمارك بشأن تاريخ استحقاق التعرفة والاختصاص النوعي، ويُعتدّ بالبيان الجمركي وتاريخ تسجيله، كما تلتزم المحكمة المُحال إليها بقاعدة اتباع الحكم الناقض.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الحكم الناقض واجب الإتباع من المحكمة التي تحال إليها الدعوى ومن ذات الغرفة الناظرة في الدعوى أمام محكمة النقض عملا بالمادة 262 أصول. المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به المدير العام للجمارك بصفته ورفاقه على القرار رقم 236 الصادر بتاريخ 2001/8/21 عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس بدعوى الأساس 954 والذي قضى بتصديق القرار المستأنف بالحكم للمدعي محمد ياسر (.) وفق دعواه التي أقامها بطلب إلزام الجهة المدعى عليها برد الرسوم التي استوفتها منه بدون وجه حق. ومن حيث سبق لمحكمة الاستئناف المدنية في طرطوس بقرارها رقم 106 الصادر بتاريخ (2000/4/27) الوثيقة (11) أن قضت بفسخ قرار المحكمة الدرجة الأولى الذي قضى للمدعي وفق دعواه لعدم الاختصاص لعلة أن أمر الفصل في النزاع يعود إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ومن أن المدعي محمد ياسر (.) طعن بالقرار الموما إليه أمام محكمة النقض (الوثيقة (12) فقضت بقرارها رقم 1117 الصادر بتاريخ 2001/6/4 (الوثيقة 14) بنقض القرار المطعون فيه و بتسبيب خلاصته أن الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعن سجل بياني الوضع في الاستهلاك المحلي في وقت كان فيه سعر الدولار بالسعر المحلي 11,25 ل.س وبعدها صدر قرار لجنة إدارة القطع رقم 512 تاريخ 1993/5/24 وحدد سعر الدولار بالعملة بمبلغ 23 ل.س والدعوى تقوم على استرداد الفروقات ما بين السعرين بحيث اضطر المدعي لتسديد الرسوم وفق السعر الجديد خلافا لما نصت عليه المادة 15 جمارك التي نصت على أن تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو التصدير لتعريفه الرسوم النافذة بتاريخ بياناتها التفصيلية) ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة. وإن الذراع على النحو المبين بعدم أحقية استيفاء الرسوم على أساس سعر الدولار الجديد وفق ما حددته لجنة إدارة مكتب القطع انطلاقا من عدم رجعية القوانين ومن هذا المنظور فإن قضاء العادي صاحب الولاية العامة هي المختص للنظر في الدعوى وتكون المحكمة الجمركية بطرطوس هي المختصة للنظر في نزاع عملاً بالمادة 219 من قانون الجمارك فيكون ما أقيم عليه الحكم المطعون فيه لا يتألف مع القواعد الملمع إليها مما يتعين نقضه). ومن حيث أن الحكم الناقض واجب الإتباع من المحكمة التي تحال إليها الدعوى ومن ذات الغرفة الناظرة في الدعوى أمام محكمة النقض عملا بالمادة /262/ أصول واجتهاد هذه المحكمة المستقر فلا وجه لتخطئة القرار المشكو منه لجهة ما قضى به بإعلان اختصاص القضاء العادي للفصل في موضوع النزاع مادام قد اتبع في ذلك توجيهات الحكم الناقض، ومن حيث أن الجهة طالبة المخاصمة لم تختصم الحكم الناقض واقتصرت في هذه الدعوى على مخاصمة القرار المخاصم رغم أنه اتبع توجيهات الحكم الناقض مما يستدعي رفض ما أثير في استدعاء المخاصمة عن هذه الناحية . ومن حيث أنه بالإضافة إلى ما سلف فإنه سبق للهيئة العامة محكمة النقض وفي موضوع مماثل لموضوع هذه الدعوى أن قضت في حكمها رقم 394 الصادر بتاريخ 2002/10/20 برفض دعوى المخاصمة شكلاً في معرض نظرها في الدعوى المقامة بطلب إبطال قرار مماثل للقرار المخاصم و بتسبيب خلاصته ((أن) البحث في القضية يكون على ضوء أحكام المادة 35 جمارك وبالتالي يكون الاختصاص للمنظر في هذه القضية ابتداء للمحكمة الجمركية وليس للقضاء الإداري)). وإن النزاع بين الطرفين يدور على ما استوفته إدارة الجمارك من رسوم استناداً إلى قرار لجنة إدارة القطع رقم 572 تاريخ 1993/5/24 الذي يحدد مسعر صرف الدولار إلى 23 ل.س مما دفع المدعي إلى دفع الرسوم موضوع البيان رقم 1و 2 لعام 1993 وحيث أن البضائع المصرح عنها في الاستهلاك أو التصدير تخضع لتعرفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بيانات التفصيلية فتكون أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم (صورة القرار 394 لعام 2002 مبرزة في ملف الدعوى. ومن حيث أن حكم الهيئة العامة المشار إليه آنفاً واجب الإتباع لأنه ينزل منزلة القانون مادام المدعى عليه بالمخاصمة الجبان قد استشهد به خاصة وأنه صدر في موضوع مماثل لموضوع هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار المشكو منه صدر في محله القانوني ومتفقاً مع أحكام قانون الجمارك ومع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض وعن هيأتها العامة مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها مع ملاحظة أن القرار المشكو منه رد بتعليل سليم وسائغ على الدفع المتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم وذلك بتسبيب خلاصته (إن المطالبة باسترداد الرسوم غير المستحقة لا تسقط إلا بعد انقضاء أربع سنوات على تأديتها عملاً بالمادة 277 من قانون الجمارك وأنه ما دامت البضاعة تحت تصرف الإدارة ولا تسمح بتخليصها إلا بعد تسديد الرسوم وفق سعر الدولار الجديد فذلك يعد إكراها يضطر صاحب البضاعة لتخليصها الحيلولة دون خسران الصفقة بكاملها. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.