ليس ما يمنع في القضاء العسكري من تمثيل النيابة العامة بقضاء ادنى مرتبة من المحكوم عليه
لا يبطل تمثيل النيابة العامة في القضاء العسكري لمجرد أن القاضي الممثل لها أدنى مرتبة من المحكوم عليه، ما دام التمثيل واقعاً أمام الجهة القضائية المختصة.
نص الاجتهاد
ليس ما يمنع في القضاء العسكري من تمثيل النيابة العامة بقضاء ادنى مرتبة من المحكوم عليه .