مراقبة النيابة العسكرية لحكم قاضي الفرد العسكري دون استعمال حق الطعن خلال المدة القانونية تُكسب الحكم القطعية وتمنع إعادة مناقشته.
مشاهدة الحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري من قبل النيابة العسكرية دون الطعن به يكسب الحكم الدرجة القطعية.