يسقط حق المتهم في التمسك ببطلان أو قصور ناشئ عن عدم استجوابه إذا كان هو الذي حال دون الاستجواب بامتناعه عن الحضور بعد تبليغه أصولاً.
لا يحق للمتهم التمسك بعدم استجوابه إذا كان هو عزف عن الحضور رغم تبلغه.