• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقيق أمام القاضي لا يقع في حالة الضغط والإكراه لأن المتهم يدلي بأقواله أمام القاضي بعيداً عن أي عنصر أو أي عنصر أو سبب من أسباب الضغط

الاعتراف أو الإفادة التي تُدلى أمام القاضي تكون صحيحة ومنتجةً لأثرها ما لم يثبت أنها صدرت تحت ضغط أو إكراه، ولا يبطلها مجرد أخذها في السجن أو في مركز الشرطة متى جرت أمام سلطة قضائية وبغير إكراه.

نص الاجتهاد

التحقيق أمام القاضي لا يقع في حالة الضغط والإكراه لأن المتهم يدلي بأقواله أمام القاضي بعيداً عن أي عنصر أو أي عنصر أو سبب من أسباب الضغط والإكراه. أخذ إفادة المتهم في السجن أو مراكز الشرطة لا يبطل الإفادة المذكورة إذا وقعت هذه الاعترافات أمام القاضي وليس تحت الضغط والإكراه. المناقشة: لذلك تقرر: ومن حيث أن إفادة بركل باشتراك مراد في عملية الاعتداء قد اقترنت باعتراف مراد نفسه حول الذهاب إلى منزل القاضي. ومن حيث أن الطعن بأقوال بركل في ضبط الشرطة وأمام قاضي التحقيق في قسم شرطة العزيزية. وفي سجن حلب المركزي كان تحت الضغط الذي مارسته الشرطة جسدياً ومعنوياً عليه هو قول مرسل لأن التحقيق أمام القاضي لا يقع في حالة الضغط والإكراه لأن المتهم يدلي بأقواله أمام القاضي بعيداً عن أو سبب من أسباب الضغط والإكراه. وإن أخذ إفادة المتهم في السجن أو مراكز الشرط لا تبطل الإفادة المذكورة لأن أقوال أو اعترافات أمام قاضي وليس تحت الضغط والإكراه. ومن حيث أن محكمة الجنايات بحلب بقرارها تاريخ 1996/12/30 قد بين الواقعة وهي إقدام المتهمون الثلاثة بركل وبكري ومراد على الاتفاق على القتل والتخطيط له وذهابهم سوية للتنفيذ حسب الخطة المرسومة ما بين منفذ وما بين مراقب للطريق وهكذا كان الاتفاق الجرمي. ومن حيث أن ما يعيبه المدعي هو التحقيق الذي قام به قاضي التحقيق للمرة الثانية والانتقال إلى سجن حلب المركزي لاستجواب المحكوم عليه بركل من جديد تاريخ 1990/4/25 والإدلاء بأقوال واعترافات تحت الضغط. ومن حيث أن الاعترافات التي أدلى بها بركل أمام قاضي التحقيق سارية 1990/3/25 تشير إلى الاشتراك التام لمدعي المخاصمة في ارتكاب الجرم وذلك بسبب النزاع القائم ما بين المحكوم عليهم والقاضي (من أجل أرض زراعية). ومن حيث أن إفادة مدعي أمام الشرطة وهو يدون إفادته ويوقعها (ليبين سبب إقدامه على الشروع والاشتراك بالقتل هو ما نسب إليه القاضي من اغتصاب أراضيهم الزراعية ما دعاه للاتفاق مع رفاقه على الذهاب إلى منزل القاضي فتحي. حيث ذهب بركل وحيث بقي مدعي المخاصمة عند الجسر الضبط رقم 63 تاريخ 1991/9/29 (للمراقبة) المخاصمة حيث اعترف مذعي بوجود خلاف على الأرض وهي الدافع إلى القتل لذلك تقرر : 1 – رد الدعوى شكلا