• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام المتعهد بالاشتراك بالمناقصة بدون وجود تأمين أول ونهائي عن طريق تزوير شيك لا يشكل جرم سرقة المال العام ولا الشروع في سرقة الأموال

مجرد الاشتراك في مناقصة عامة بوسيلة تزوير شيكَي التأمين، دون أن يثبت قصد الاستيلاء على المال العام أو اقتطاعه من خزانة عامة، لا يُعد سرقة مال عام ولا شروعاً فيها متى كان محل العلاقة تعهداً إنشائياً يُقابل بأجر عن الأعمال المنفذة.

نص الاجتهاد

قيام المتعهد بالاشتراك بالمناقصة بدون وجود تأمين أول ونهائي عن طريق تزوير شيك لا يشكل جرم سرقة المال العام ولا الشروع في سرقة الأموال العامة لأن المتعهد يشترك بالمناقصة وسيقوم بتقديم الأعمال في التعهد ويصرف له ما يعادل أعماله المناقشة: النظر بالدعوى: ومن حيث أن مدعي المخاصمة يعمل متعهد بناء حيث تقدم المذكور بالاشتراك بالمناقصة التي أعلنتها الشركة العامة للمطاحن بدمشق لاستكمال بناء مطحنة في حلب. وقد تقدم المذكور بأوراقه الثبوتية وأبرز شيكين الأول بمبلغ 400 ألف ليرة سورية والثاني بقيمة 600 ألف ليرة سورية جرى سحب هذين الشيكين من اعتماده من المصرف العقاري. وقد تبين فيما بعد أن هذين الشيكين مزورين من الأول بقيمة 400 ل.س حيث اشترك بالمناقصة لسبب هذين الشيكين وتسليمها إلى الشركة صاحبة التعهد وبعد كشف تزوير الشيكات أوقف العمل بالمتعهد وإنهاء المناقصة. ومن حيث أن الدعوى حركت على المذكور بجناية الشروع التام بسرقة الأموال العامة بالتزوير وانتهت محكمة الأمن الاقتصادي بالحكم عليه ورفض الطعن من قبل الغرفة الاقتصادية. ومن حيث أن واقعة دخول المتعهد للمناقصة كان بدون ضمان أول ونهائي لإقدامه على تزوير الشيكين وإضافة عبارة (ألف) لكل منهما بحيث 400 ألف و 600 ألف. ومن حيث أن الواقعة لا تشكل سرقة المال العام لأنه اشترك بالمناقصة وسيقوم بتقديم الأعمال في التعهد ويصرف له ما يعادل أعماله إنما لا يوجد تأمين أولي ونهائي في المناقصة أي أن المناقصة أجريت بدون تأمين وليس الشروع في سرقة الأموال العامة لأن أعمال العام وهو المتعهد (يقوم المتعهد بتقديم الأعمال ويصرف له ما يعادلها فلا. يوجد سرقة المال العام. ومن حيث أن الفعل لا يشكل سرقة وإنما يشكل الاشتراك بمناقصة دون تأمين عن طريق تزوير الشيكين اللذين لا يمكن سحب مبلغ من المصرف لأن أساس الشيك الأول 400 ل.س والثاني 600 ل.س وهي من أمواله وليست من الأموال العامة. ومن حيث أن توصيف الفعل الجرمي وإن كان مختلفاً إلا أنه منطبقاً على قانونالعقوبات الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى أن الوقائع لا تحتوي على المطالبة بالتعويض أساس دعوى المخاصمة. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً وتغريم المدعي ألف ليرة سورية.