البيان غير الكامل لاسم المصرف في الشيك لا يعيبه ولا يفقده صفته متى أمكن تحديد الجهة المصرفية المختصة بصرف قيمته، لأن هذا النقص لا يمس جوهر الورقة التجارية.
عدم اشتمال الشيك على اسم المصرف دون تحديد الفرع لذلك المصرف الصالح لأداء القيمة فإن ذلك لا يعيب الشيك ولا يفقده قيمته.