• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت محكمة الأساس قد أشارت إلى أن المحكوم عليه قد اجتمع مع بعض الضباط وتعرض لأحاديث مختلفة ومن جملتها طعنه بأم المؤمنين السيدة عائشة

تتحقق العلنية في جريمة الطعن بالمقدسات إذا صدر القول في مجلسٍ يطّلع عليه الغير أو أُعيد جهراً بما يتيح وصوله إلى الآخرين، ويكفي ذلك لقيام الركن المادي متى انصبّ على مقدسات محترمة من جميع المسلمين.

نص الاجتهاد

لما كانت محكمة الأساس قد أشارت إلى أن المحكوم عليه قد اجتمع مع بعض الضباط وتعرض لأحاديث مختلفة ومن جملتها طعنه بأم المؤمنين السيدة عائشة وأنه كرر هذه الأحاديث علناً حتى قام ضباط الكتيبة بإخبار السلطات عنه وكانت هذه الأحاديث العلنية تكفي لإثبات صفة العلنية على ما قام به من طعن في المقدسات المحترمة من جميع المسلمين وتجعل فعلة مستحق للعقاب المنصوص عنه في المادة 462 عقوبات.