الادعاء بصدور الاعتراف تحت تأثير الضغط أو الإكراه يجب أن يُثبَت بدليلٍ جديّ، ولا يكفي فيه القول المجرّد أو الدفع المرسل.
إن الادعاء بأن الاعتراف بضبط الشرطة تحت تأثير الضغط والإكراه يحتاج لإثبات. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها بشكل قانوني واعتماداً من المحكمة على قناعتها الوجدانية والأدلة القائمة في الإضبارة فقد انتهت إلى استدلال سليم وجاء قرارها في محله القانوني. وحيث أن ما أثارته الجهة الطاعنة بأن اعتراف الحدث بضبط الشرطة جاء تحت تأثير الضغط والإكراه وقد بقي هذا الدفع قولاً مرسلاً لا يسانده أي دليل وأن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي جاء موافقاً للأصول والقانون.