اشتراط اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق وليّ الحدث للحكم عليه بالتعويض بوصفه مسؤولاً بالمال، وعدم جواز تحميله هذا الالتزام لمجرد كونه ولياً للحدث أو حاضراً في الدعوى بصفته تلك.
لا يجوز الحكم على ولي الحدث كمسؤول بالمال إذا لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي عليه. المناقشة: حيث ثبت من ملف الدعوى أن المعترض تبلغ القرار المعترض عليه رقم 128 تاريخ 2000/6/26 بالذات بتاريخ 2001/1/10 وتقدم باعتراضه بتاريخ 2001/1/20 خارج المدة القانونية فإن اعتراضه والحالة هذه مردود شكلا.وحيث ثبت من ضبوط الجلسات أن المحكمة المطعون بقرارها قد ثبتت غياب المعترض في جلسة 2001/7/17 لعدم حضوره جميع جلسات المحاكمة ورغم ذلك تابعت السير بالدعوى ولم تأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 205 أصول جزائية فإن القرار المطعون فيه وما انتهى إليه من نتيجة جاء في غير محله القانوني وأن أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه. حيث ثبت من ملف الدعوى أن المدعي لم يطالب باستدعاء دعواه بالتعويض عن الأضرار المعنوية كما أنه لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق ولي الحدث كمسؤول بالمال وقضت على الحدث ووليه بالتكافل والتضامن بالتعويض مع التنويه بأنه لا يجوز الادعاء على الولي لأن حضور الولي بالدعوى إلى جانب ولده القاصر بصفته كمسؤول تختلف عن صفته كمسؤول بالمال وأن أسباب الطعن تنال من القرار ويتعين نقضه