• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون الأحداث أوجب إجراء التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية

إذا أوجب قانون الأحداث إجراء التحقيق الاجتماعي في الدعوى الجنائية الخاصة بالحدث، فإن إغفال هذا الإجراء يعيب القرار لصدوره قبل استكمال متطلبات النظام العام، ويوجب نقضه وتمكين الخصوم من إثارة دفوعهم أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قانون الأحداث أوجب إجراء التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية. المناقشة: لما كانت المحكمة المطعون بقرارها قد أغفلت هذا الإجراء فقد جاء قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله القانوني لتعلق ذلك بالنظام العام وإن نقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن ويتيح للجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجدداً أمام محكمة الموضوع.