البطلان الواقع في وسيلة التبليغ لا يزول لاحقاً بمجرد تصرّف الخصم في الردّ على البطاقة، لأن صحة التبليغ تُقدَّر وفق أركانه وإجراءاته عند حصوله.
جواب المستأجر على بطاقة المطالبة لا يزيل البطلان الحاصل في البطاقة البريدية في إشعار تبليغها