• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواب المستأجر على بطاقة المطالبة لا يزيل البطلان الواقع في بطاقة التبليغ البريدية

البطلان الواقع في وسيلة التبليغ لا يزول لاحقاً بمجرد تصرّف الخصم في الردّ على البطاقة، لأن صحة التبليغ تُقدَّر وفق أركانه وإجراءاته عند حصوله.

نص الاجتهاد

جواب المستأجر على بطاقة المطالبة لا يزيل البطلان الحاصل في البطاقة البريدية في إشعار تبليغها